Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في ستر العورة

وقيل: كلُّ ذلك عورةٌ واحدةٌ؛ فعلى هذا متى بلغ المنكشف ربع الجُملة تفسد الصلاة، وإلا فلا (¬١).

وعلى القول الأصحّ، وهو الأوّل: إذا بلغ المنكشفُ ربُعَ أحديهما كان مانعاً.

وحكم العورة في الركبة أخفُّ منه في الفخذ، حتى لو رأى رجلٌ غيرَه مكشوفَ الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن ألحّ، وإن رآه مكشوفَ الفخذ أنكر عليه بعنفٍ ولا يضربه إن ألح (¬٢).

والصغيرةُ جداً لا تكون عورة، ولا بأس بالنّظر إليها ومن مسِّها (¬٣). (ظ) (¬٤)

رجل صلّى في قميصٍ واحدٍ محلولِ الجيبِ جازت صلاتُه وإن كان بصرُه يقع على عورته في الركوع، وعورته لا تظهر في حقه، إّنما تَظهر في حقِّ الغير (¬٥).

ولو وقع نظرُ المصلّي على عورة الغير لا تَفسد صلاتُه (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 397 (SanadKitab #637, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.