المصلّي إذا نظر إلى فرج مطلَّقته طلاقاً رجعياً من شهوة يصير مراجعاً (¬١)، وتفسد صلاته (¬٢).
(ظ) (¬٣)
وعورة الرجل ما بين سُرَّته إلى ركبته (¬٤).
والسُّرَّةُ ليست بعورة، والركبة عورة (¬٥).
والركبة لا تُعتبر عضواً على حدة، بل تبَعٌ (للفخذ) (¬٦)، حتى لو كان ربع الركبة مكشوفا تجوز صلاته،