Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 401

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في ستر العورة

وكذلك موضع سجوده؛ لأنّ السجود ركنٌ كالقيام (¬١).

وأمّا مكان اليدين والركبتين فلا يفترض (¬٢). (شم) (¬٣)

النّجاسة إذا كانت في موضع قدمَي المصلّي أو تحت قدمٍ واحدٍ أكثر من قدر الدّرهم الأصحُّ أنه يمنع جواز الصلاة (¬٤). (خ) (¬٥)

النجاسة لو كانت على ثوب المصلي يمنع أداء الصلاة في أي موضع كان (¬٦).

ولو صلّى على بساطٍ في ناحيةٍ منه نجاسةٌ إن لم يكن في موضع قدمه ولا في موضع سجوده لا يمنع أداء الصلاة، سواءٌ كان البساط كبيرا أو صغيرا بحيث لو حرّك أحد طرفيه يتحرك الآخر، هو المختار (¬٧).

رجلٌ صلّى وقام على النّجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لا تجوز صلاته، ولو افترش نعليه أو جوربيه وقام عليهما جازت صلاته (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 401 (SanadKitab #637, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.