ولو بسط كمّيه على الموضع النجس وسجد (عليها) (¬١) لا يجوز (¬٢).
وفي (الكفش) (¬٣) (¬٤) إذا فرشه وقام عليه إذا كان (صرمه) (¬٥) نجساً يجوز، كما لو صلّى على لِبْدٍ وقد أصابته النجاسة في الجانب الآخر (¬٦). (خ) (¬٧)
إذا كان مع العريان ثوبُ ديباجٍ (¬٨) وثوبُ كرباسٍ فيه نجاسةٌ أكثر من قدْر الدّرهم يصلّي في الديباج (¬٩)
، بخلاف ما إذا لم يجد إلا جلدَ ميتة غير مدبوغة أنه لا يستر عورته به (¬١٠).