وإذا كان مع العاري ثوبٌ فيه نجاسة إن كان قدر (الربع) (¬١) من الثوب طاهراً يلزمه أن يصلي فيه، وإن صلى عريانا لم يجز (¬٢).
وإن كان أقلّ من الربع طاهرا تخيّر بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عرياناً، والصلاة فيه أفضل (¬٣). (خ) (¬٤)
إذا لم يجد ثوباً يستر به عورته لا يلزمه القيام والركوع والسجود، بل يجوز له الإيماء (¬٥)، والقعود فيه أفضل (¬٦).
وإذا انكشفت العورةُ أو زوحم الرجلُ فوقف في صفّ النساء، أو وقف على نجاسةٍ مانعةٍ (¬٧)، ومكث كذلك زماناً (¬٨) يمكنه فيه أداء ركنٍ من أركان الصلاة فسدت صلاته (¬٩). (شم) (¬١٠)