Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 403

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في ستر العورة

وإذا كان مع العاري ثوبٌ فيه نجاسة إن كان قدر (الربع) (¬١) من الثوب طاهراً يلزمه أن يصلي فيه، وإن صلى عريانا لم يجز (¬٢).

وإن كان أقلّ من الربع طاهرا تخيّر بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عرياناً، والصلاة فيه أفضل (¬٣). (خ) (¬٤)

إذا لم يجد ثوباً يستر به عورته لا يلزمه القيام والركوع والسجود، بل يجوز له الإيماء (¬٥)، والقعود فيه أفضل (¬٦).

وإذا انكشفت العورةُ أو زوحم الرجلُ فوقف في صفّ النساء، أو وقف على نجاسةٍ مانعةٍ (¬٧)، ومكث كذلك زماناً (¬٨) يمكنه فيه أداء ركنٍ من أركان الصلاة فسدت صلاته (¬٩). (شم) (¬١٠)

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 403 (SanadKitab #637, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.