الوقت (¬١).وفي غير الجمعة إن كان نوى الظّهر لا يجوز؛ لأنّ هذا الوقت كما يقبل ظهر هذا اليوم يقبل ظهرَ يومٍ آخر (¬٢). (خ) (¬٣) (ف) (¬٤)وقيل: يجوز، وهو الصحيح؛ لأنّ الوقت متعين له (¬٥).(ظ) (¬٦)ولو نوى ظهر الوقت أو عصر الوقت يجوز (¬٧). (خ) (¬٨)