ولا يشترط نية أعداد الركعات؛ لأنّه لما نوى الظّهر فقد نوى أعداد الركعات (¬١).
هذا إذا كان يصلّي في الوقت؛ فإن صلّى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى الظّهر لا يجوز، ولو نوى فرض الوقت لا يجوز أيضا؛ لأنّ بعد خروج الظهر فرض الوقت يكون هو العصر فإذا نوى فرضَ الوقت كان ناوياً للعصر، وصلاة الظهر لا تجوز بنية العصر (¬٢). (ف) (¬٣)
وإن اشتبه عليه الوقت ينوي أوّلَ صلاة عليه (¬٤)، ولو نوى فرض الوقت لا يجوز (¬٥).
وذكر السرخسي (¬٦): ينوي صلاةً عليه فإن كانت وقتيةً فهي عليه، وإن كانت قضاءً فهي عليه أيضاً (¬٧). (ظ) (¬٨)
ولو كانت الفوائت كثيرةً فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر والعصر ونحوهما؛ لأن بنية قضاء الفائتة لا يتعيّن البعض (¬٩).
وينوي أيضاً ظهر يومِ كذا وعصر يومِ كذا؛ لأنَّ عند اجتماع الظهرين في الذمة لا يتعيّن أحدهما فاختلاف الوقت بمنزلة اختلاف السّبب واختلاف الصلاة (¬١٠).