ولو نوى الشّروع في صلاة الإمام جاز؛ لأنّه لما نوى الشّروع في صلاة الإمام صار كأنّه نوى فرضَ الإمام مقتدياً به، والأحسنُ أن يقول: "نويت أن أصلي مع الإمام ما يصلي الإمام" (¬١). (ف) (¬٢) (ظ) (¬٣)
ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام جاز؛ لأنّ الجمعةَ لا تكون إلا مع الإمام (¬٤).
ولو نوى الاقتداءَ بالإمام ولم يخطُر بباله أنّه زيدٌ أو عمروٌ جاز اقتداؤه (¬٥).
ولو نوى الاقتداءَ بالإمامِ وهو يرى أنه زيدٌ فإذا هو عمروٌ صحّ اقتداؤه، ولو قال اقتديت بزيدٍ فإذا هو عمروٌ لا يصح اقتداؤه (¬٦).
ولو نوى الشّروع في صلاة الإمامِ والإمامُ لم يشرع بعدُ وهو يعلم بذلك يصير شارعاً في صلاة الإمام إذا (شرع الإمام) (¬٧)؛ لأنّه ما قصد الشّروع في صلاة الإمام للحال، إنما قصد الشّروع في صلاة الإمام إذا شرع الإمام (¬٨). (ف) (¬٩)