ولو أراد الرجلُ أن يصلّيَ ظهرَ يومه وعنده أنّ وقت الظهر لم يخرج، وقد خرج الوقت فنوى ظهر اليوم جاز؛ لأنّه لما خرج الوقت تقرّر ظهر اليوم في ذمّته فإذا نوى ظهر اليوم فقد نوى ما عليه بنية الأداء، وقضاءُ ما عليه بنيّة الأداء يجوز، ألا ترى أنّ الأسير إذا اشتبه عليه رمضان فتحرى شهراً وصام فوقع صومه بعد رمضان جاز، وهذا قضاء بنية الأداء (¬١)، فإذا كان إماماً فهو بمنزلة المنفرد (¬٢). (خ) (¬٣)
ولا يشترط نيّة الإمامة؛ لأنه منفردٌ في نفسه، حتى لو نوى أنه لا يؤمُّ فلاناً فجاء فلانٌ واقتدى به جاز (¬٤). (ف) (¬٥) (خ) (¬٦)
ولو نوى الاقتداءَ ولم يعيّن الصلاة لا يجوز؛ لأنّ الاقتداء بالإمام كما يكون في الفرض يكون في النّفل (¬٧).
ولو نوى صلاةَ الإمام أو نوى فرضَ الإمام لا يصحُّ الاقتداء (¬٨).