وإن نوى الفريضةَ في الكلّ تجوز (¬١).
وإن كان لا يعلم أنّ بعضها فريضةٌ وبعضها سنّةٌ فصلّى مع الإمام ونوى صلاة الإمام جازت (¬٢).
وإن كان يعلم الفرائض من النّوافل لكن لا يعلم ما في الصّلاة من الفريضةِ والسنةِ جازت صلاته؛ لأنّه نوى الفرضَ في صلاته (¬٣). (ف) (¬٤)
وإن أمَّ هذا الرجلُ غيرَه وهو لا يعلم الفرائض من النّوافل فصلّى ونوى الفرضَ في الكلّ جازت صلاته (¬٥).
أمّا صلاةُ القومِ فكلُّ صلاةٍ ليس لها سنّةٌ قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء تجوز صلاةُ القوم أيضاً، وكلُّ صلاة قبلها سنّة مثلها كصلاة الصّبح والظّهر لا تجوز صلاةُ القوم (¬٦). (ف) (¬٧)
فالحاصلُ لا بدَّ أن تكون [النيّة] (¬٨) بعد الاستقبال قبل التكبير، فلو نوى بعد التكبير لا يجوز (¬٩).