Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 416

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في النية

وإن نوى الفريضةَ في الكلّ تجوز (¬١).

وإن كان لا يعلم أنّ بعضها فريضةٌ وبعضها سنّةٌ فصلّى مع الإمام ونوى صلاة الإمام جازت (¬٢).

وإن كان يعلم الفرائض من النّوافل لكن لا يعلم ما في الصّلاة من الفريضةِ والسنةِ جازت صلاته؛ لأنّه نوى الفرضَ في صلاته (¬٣). (ف) (¬٤)

وإن أمَّ هذا الرجلُ غيرَه وهو لا يعلم الفرائض من النّوافل فصلّى ونوى الفرضَ في الكلّ جازت صلاته (¬٥).

أمّا صلاةُ القومِ فكلُّ صلاةٍ ليس لها سنّةٌ قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء تجوز صلاةُ القوم أيضاً، وكلُّ صلاة قبلها سنّة مثلها كصلاة الصّبح والظّهر لا تجوز صلاةُ القوم (¬٦). (ف) (¬٧)

فالحاصلُ لا بدَّ أن تكون [النيّة] (¬٨) بعد الاستقبال قبل التكبير، فلو نوى بعد التكبير لا يجوز (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 416 (SanadKitab #637, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.