فإن نوى قبل الشّروع عند الوضوء أن يصلّي الظّهر مع الإمام ولم يشتغل بعد النيّة بما ليس من جنس الصلاة إلا أنّه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية (¬١). (ف) (¬٢)
والقضاءُ بنيّة الأداء يجوز، هو الصحيح (¬٣).
ولو نوى الفجرَ والظّهرَ وعليه الفجرُ من يومه، فإن كان في أوّل وقت الظّهر فهو من الفجر، وإن كان في آخر وقت الظّهر فهو من الظّهر (¬٤). (ظ) (¬٥)
رجلٌ لم يعرف أنّ الصلواتِ الخمسِ فرضٌ على العباد إلا أنّه كان يصلّي في مواقيتها لا تجوز، وعليه قضاؤها؛ لأنه لم ينو الفرض (¬٦).
وكذا إذا علم أنّ منها فريضةً ومنها سنةً، ولم يعرف الفريضة من السنّة ولم ينو الفريضة في الكلّ لا تجوز المكتوبات (¬٧).