والتكبيرُ أو ما يقوم مقامَ التكبيرِ فريضة (¬١).
ورفعُ اليدينِ سنّة (¬٢).
ولو أنه رفع اليدين ولم يكبّر ونوى ذلك بقلبه لا تجوز صلاتُه (¬٣).
ولو لم يرفعْ يديه بالتكبير جاز، ويكون مُسيئاً (¬٤).
وكما يفرغ من التكبير يضع يمينه على شماله (¬٥).
ويقرأ بعد التكبير: "سبحانك اللهمّ وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك" (¬٦). (طح) (¬٧)