وعند أبي حنيفة ﵀: يأتي بها في أول الصلاة، ثم لا يكرّرُها في كل ركعة (¬١). (شم) (¬٢)
وإذا قرأ سورةً غيرَ الفاتحة جهراً لم يأت بها في أوّل كلِّ سورة، وإن خافت أتى بها، وهذا مذهب محمد ﵀ (¬٣).
(شم) (¬٤)
(قراءةُ الفاتحة وقراءتها) (¬٥) في الصّلاة واجبةٌ وليست بفرض (¬٦).
والفرضُ في الصلاةِ ما تبطلُ الصّلاةُ بتركه عمداً أو سهوا (¬٧).
والواجب فيها ما يجب بتركه سهواً سجودُ السّهو، ولا يجبُ بتركه عمداً فسادُ الصلاة، بل نقصانها (¬٨).