والمقتدي لا يتعوّذ، والمسبوقُ يتعوّذ، والإمام في صلاة العيد يتعوّذ بعد التكبيرات (¬١).
(ظ) (¬٢) (شم) (¬٣)
وإن كان منفرداً إن كان في صلاة المخافتة يخافت (¬٤).
وفيما يجهر يُخيّر بين خياراتٍ ثلاثةٍ: إن شاء جهر وأسمعَ غيره، وإن شاء جهر وأسمعَ نفسه، وإن شاء أسرَّ القراءة (¬٥).
ولو قرأ بقلبه ولم يحرّك لسانه لا يجوز (¬٦).
ولو حرّك لسانه بالحرفِ أجزأه وإن كان لا يُسمع منه (¬٧).