وقال بعض مشايخنا: إن كان بحالٍ لو أتى رجلٌ بصماخ أذنه فوضعه على شفتيه سمع منه جاز، وإلا فلا (¬١). (طح) (¬٢)
فالحاصل أنّ أدنى الجهر أن يُسمع غيرَه، وأدنى المخافتة أن يُسمع نفسَه (¬٣).
وما دون ذلك مَجْمَجة (¬٤).
وعلى هذا التّسميةُ في الذّبيحة، والاستثناءُ في اليمين، والطلاقُ، والعتاقُ، والبيعُ، والشراء (¬٥). (خ) (¬٦)
* * * *