وفي الظهر ثلاثون (¬١).
وفي العصر والعشاء عشرون (¬٢).
والأصلُ أنّ الإمام يقرأ على وجهٍ لا يؤدّي [إلى] (¬٣) تقليل الجماعات (¬٤).
وإن كان منفرداً فالأولى أن يقرأ في حالة الحضرِ الأكثرَ تحصيلاً للثواب (¬٥).
وفي حالة الضرورة والسّفر يقرأ بقدر الحال دفعاً للحرج (¬٦).