وحدُّ الإطالة في الفجر أنه يقرأ في الأولى من ثلاثين إلى ستين آية، وفي الثانية من عشرين إلى ثلاثين (¬١). (خ) (¬٢)
الإمامُ إذا قرأ في صلاة المخافتة بحيث يَسمع رجلٌ أو رجلان لا يكون جهراً، والجهر أن يَسمع الكلّ (¬٣).
رجلٌ صلّى العشاء وقرأ في الأوليين سورةً ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يُعد في الأُخريين (¬٤).
وإن قرأ في الأُوليين بالفاتحة ولم يزد عليها شيئاً قرأ في الأُخريين بالفاتحة وسورةً (¬٥).
(وفي ظاهر الرواية) (¬٦) [يجهر بالفاتحة والسُّورة في الأخريين] (¬٧) (¬٨).