Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 452

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في القراءة

وحدُّ الإطالة في الفجر أنه يقرأ في الأولى من ثلاثين إلى ستين آية، وفي الثانية من عشرين إلى ثلاثين (¬١). (خ) (¬٢)

الإمامُ إذا قرأ في صلاة المخافتة بحيث يَسمع رجلٌ أو رجلان لا يكون جهراً، والجهر أن يَسمع الكلّ (¬٣).

رجلٌ صلّى العشاء وقرأ في الأوليين سورةً ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يُعد في الأُخريين (¬٤).

وإن قرأ في الأُوليين بالفاتحة ولم يزد عليها شيئاً قرأ في الأُخريين بالفاتحة وسورةً (¬٥).

(وفي ظاهر الرواية) (¬٦) [يجهر بالفاتحة والسُّورة في الأخريين] (¬٧) (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 452 (SanadKitab #637, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.