والمرأة لا تجافي في ركوعها وسجودها (¬١)، وتقعد على (رجليها) (¬٢) (¬٣)، وإن جعلت رجليها من جانبٍ وتقعد فهو حسن (¬٤).
وفي السجدة تفرش بطنها على فخذها (¬٥).
ولو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السّجود يجوز، وعليه الفتوى (¬٦)؛ لأنّه لو كان موضع الركبتين نجساً يجوز (¬٧). (ك) (¬٨)
وأمّا وضعُ القدم على الأرضِ في الصّلاة حالةَ السجود فرض (¬٩).
ووضْع القدم بوضْع أصابعه وإن وضَع أصبعاً واحداً (¬١٠).