ولو وضَع ظهر القدم دون الأصابع بأن كان المكان ضيقاً جاز (¬١).
ولو وضع أحدَهما دون الآخر تجوز صلاته، كما لو قام على [قدمٍ] (¬٢) واحدة (¬٣). (خ) (¬٤)
ولو سجد على الحشيش، أو التبن، أو القطن المَحْلُوج (¬٥)، أو الطِّنفَسة (¬٦)، إن استقرَّ جبهته وأنفه ويجد حجمَه يجوز، وإن لم يستقر لا (¬٧).
وكذا لو صلّى على الثلج إن لبَّده يجوز، وإن لم يلبِّده وكان بحالٍ يغيبُ وجهُه فيه ولا يجد حجمَه لا يجوز، كالسجدة في الهواء (¬٨).
ولو سجد على الحنطة والشعير يجوز، وعلى الدُّخن والجاوَرْس (¬٩) لا يجوز (¬١٠).