ولو سجد على ظهر رجلٍ هو في الصّلاة يجوز (¬١).
وإن لم يكن ذلك الرجل في الصلاة (¬٢)، أو ليس في صلاته لا يجوز (¬٣).
ولو سجد على فخذه (¬٤) إن كان بغير عذرٍ المختارُ أنّه لا يجوز، وإن كان بعذرٍ المختارُ أنّه يجوز (¬٥).
ولو سجد على ركبتيه لا يجوز بغير عذرٍ، وبعذرٍ أيضا (¬٦). (خ) (¬٧)
لكن إذا كان بعذرٍ يكفيه الإيماء (¬٨). (ك) (¬٩)