Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 468

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في السجود

فإذا بسط كمَّه وسجد عليه إنْ بسطه (لنفي) (¬١) التراب عن وجهه يُكره له ذلك؛ لأنّ هذا نوع تكبرٍ، وإن بسط لنفي التراب عن ثيابه ويسجد عليه لا بأس به؛ لأنّ هذا ليس بتكبر (¬٢). (ن) (¬٣)

إذا رفع رأسه من السجود قليلاً ثم سجد أخرى فإن كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ لأنّه ساجدٌ بعدُ، وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنّه جالس (¬٤).

(ك) (¬٥)

قال محمد بن سلمة (¬٦): إذا رفع رأسه مقدار ما لا يُشكل على الناظر رفعُ رأسِه جاز (¬٧). (طح) (¬٨)

ثم يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ثلاثا (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 468 (SanadKitab #637, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.