ثم يرفع رأسه مكبّراً حتى يستقيم قاعداً (¬١).
وليس بين السجدتين ذكر (¬٢).
ثم يسجدُ مرةً أخرى ويقرأ فيها مثل ما قرأ في الأولى (¬٣).
ولو ترك التسبيح أصلاً، أو أتى به مرةً واحدةً يجوز، ويُكره (¬٤).
ثم ينهضُ على صدورِ قدميه، ولا يجلس جلسةً خفيفةً عندنا، ثم يقوم (¬٥).