ويُكره القراءة في غير حالة القيام (¬١).
ولا بأس بأن يصلّي في ثوبٍ واحدٍ متوشحاً به (¬٢) (¬٣).
وتُكره لِبسة الصمّاء (¬٤)، وهو: أن يجعلَ الثوبَ تحت الإبط الأيمن ويطرحَ جانبه على عاتقه الأيسر (¬٥).
ومن صلّى في قَباءٍ (¬٦) ينبغي أن يُدخل يديه في كمّيه ويشدّه بالمِنطَقَة (¬٧) مخافة السدل (¬٨).