ويُكره أن يصلّي وبين يديه أو فوق رأسه [أو على يمينه] (¬١) أو على يساره أو في ثوبه تصاوير (¬٢).
والصحيحُ أنّه لا يُكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير (¬٣).
هذا إذا كانت الصورةُ كبيرةً تبدو للناظر من غير تكلّف، فإن كانت صغيرةً أو ممحوةَ الرأس لا بأس به (¬٤).
ولا بأس بالصّلاة على الفُرش والبُسط واللُّبود (¬٥).
والصلاةُ على الأرض أو على ما تُنبته الأرض أفضل (¬٦).