Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 504

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

فإن اجتمع هذه الصفات في رجلين يُقرعُ (¬١)، أو الخيارُ إلى القوم (¬٢). (خ) (¬٣) (اخ) (¬٤)

رجلان في الصّلاح سواء، إلا أنّ أحدهما أقرأُ (فقدّم) (¬٥) أهلُ المسجد الآخر فقد أساؤوا ولا يأثمون (¬٦).

وكذا إذا قلّد القضاء رجلاً وهو من أهله، وغيرُه أفضلُ منه، وكذا الوالي (¬٧).

أمّا الخليفة فليس لهم أن يولّوا الخلافة إلّا إلى أفضلهم، وهذا في الخلفاء خاصّة، وعليه إجماعُ الأمة (¬٨). (خ) (¬٩)

فالحاصلُ أنّ المستحبَّ أن يكون الإمامُ أفضلَ القوم قراءةً، وعلماً،وصلاحاً، ونسباً، [وخُلقاً] (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 504 (SanadKitab #637, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.