فإن اجتمع هذه الصفات في رجلين يُقرعُ (¬١)، أو الخيارُ إلى القوم (¬٢). (خ) (¬٣) (اخ) (¬٤)
رجلان في الصّلاح سواء، إلا أنّ أحدهما أقرأُ (فقدّم) (¬٥) أهلُ المسجد الآخر فقد أساؤوا ولا يأثمون (¬٦).
وكذا إذا قلّد القضاء رجلاً وهو من أهله، وغيرُه أفضلُ منه، وكذا الوالي (¬٧).
أمّا الخليفة فليس لهم أن يولّوا الخلافة إلّا إلى أفضلهم، وهذا في الخلفاء خاصّة، وعليه إجماعُ الأمة (¬٨). (خ) (¬٩)
فالحاصلُ أنّ المستحبَّ أن يكون الإمامُ أفضلَ القوم قراءةً، وعلماً،وصلاحاً، ونسباً، [وخُلقاً] (¬١٠)،