Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 505

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

وخَلقاً؛ اقتداء برسول الله ﷺ؛ فإنه كان هو الإمام ما دام حياً؛ (لسبقِه) (¬١) سائر البشر في هذه الأوصاف، ثم الأفضل فالأفضل (¬٢). (نه) (¬٣)

وتجوز إمامةُ العبد، والأعرابيّ، والأعمى، وولدِ الزنا، والفاسقِ (¬٤)، وغيرُهم أحبُّ (¬٥)

، حتى لو اجتمع العبد والحرُّ، أو المعتقُ مع الحرّ الأصليّ واستويا في العلم والقراءة فالحرُّ الأصليُّ أولى من العبدِ والمعتق (¬٦).

وتُكره إمامةُ الفاسق (¬٧). (خ) (¬٨)

رجلٌ يصلح للإمامة ولا يؤمُّ أهل محلّته، ويؤمُّ أهلَ محلّةٍ أخرى في شهر رمضان ينبغي أن يخرج إلى تلك المحلّة قبل دخول وقت العشاء، ولو ذهب بعد دخول وقت العشاء يُكره له ذلك (¬٩)، وصار كمن سافر بعد دخول وقت الجمعة فإنُّه يُكره (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 505 (SanadKitab #637, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.