Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 506

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

قومٌ جلوسٌ في المسجد الدّاخل وقومٌ في المسجد الخارج، أقام المؤذّنُ وقام مِن أهل الخارج إمامٌ فأمّهم، وقام إمامٌ من أهل الدّاخل فأمَّهم فمن سبق بالشروع [فهو والمقتدون به] (¬١)، لا كراهة في حقّهم (¬٢).

ولو اختار بعضُ القوم رجلاً وبعضُ القوم آخرَ فالعبرة لاجتماع الأكثر (¬٣).

رجلٌ أمَّ قوماً وهم له كارهون إن كانت الكراهةُ لفسادٍ فيه، أو لأنّهم أحقُّ بالإمامة منه يُكره له ذلك (¬٤)، وإن كان هو أحقّ لا يُكره (¬٥).

رجلٌ أمَّ قوماً شهراً ثم قال: "كنت مجوسياً" فإنّه يجبر على الإسلام، ولا يقبل قولُه (¬٦)، وصلاة القوم جائزة (¬٧)، ويُضرب ضرباً شديداً (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 506 (SanadKitab #637, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.