Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 507

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

وكذا لو قال: "صليتُ بكم المدةَ على غير وضوء"، وهو ماجنٌ، لا يُقبل قوله، وإن لم يكن كذلك واحتمل أنّه قال على وجه التورّع والاحتياط أعادوا صلاتهم، وكذا لو قال في ثوبي قذرٌ؛ لأنّه أخبرهم بخبرٍ من أمور الدّين، وخبرُ الواحد في أمر الدّين حجةٌ يجب العمل به إلا أن يكون ماجناً فحينئذٍ لا يُصدّق (¬١).

والماجنُ هو الفاسق، وهو: أن لا يبالي بقوله وفعله، وتكون أعماله على نهج أعمال الفسّاق (¬٢). (ظ) (¬٣) (خ) (¬٤)

وإذا كان مع الإمام واحدٌ يقوم إلى جانبه الأيمن، هذا هو السنة (¬٥).

ولو قام عن يساره جاز ويُكره (¬٦).

ولو قام خلفه قيل: يُكره (¬٧)

، وقيل: لا (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 507 (SanadKitab #637, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.