ويجوز اقتداءُ المتوضّئ بالمتيمّم (¬١).
والماسحِ على الخفّ بالماسح (¬٢).
والغاسلِ بالماسح (¬٣).
وصاحبِ الجُرح بمثله (¬٤).
والأحدبِ بالقائم (¬٥).
والصبيِّ المراهقِ بمثله (¬٦).
(خ) (¬٧)
ولا يجوز اقتداءُ المسبوق في قضاء ما سبق بمثله، ولا اللاحق بمثله (¬٨).