Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 513

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

رجلان شرعا في التطوّع وأفسداه فاقتدى أحدُهما بالآخر في القضاء لا يجوز (¬١).

قومٌ افتتحوا التطوع مع الإمام ثم أفسدوا واقتدوا بالإمام في قضاء تلك الصلاة، أو اقتدى بعض بالبعض صح (¬٢).

مصلّي ركعتي الظهر إذا اقتدى بمن يصلّي الأربع قبل الظّهر يجوز (¬٣). (خ) (¬٤)

حنفيُّ المذهب اقتدى في الوتر بالشافعيّ صحّ اقتداؤه؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يحتاج إلى نية الوتر فلم يختلف نيتهما وإن كان عند الحنفيّ واجباً وعند الشافعي سنّة، نظيرُه فيمن صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فجاء إنسانٌ (¬٥) واقتدى به في الأُخريين يجوز وإن كان هذا قضاءً للمقتدي؛ لأنّ الصلاة واحدةٌ، فكذا هذا (¬٦). (ظ) (¬٧) (ف) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 513 (SanadKitab #637, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.