والظهرُ والجمعةُ مختلفان (¬١). (خ) (¬٢)
ولو نذر الرجلُ أن يصلّي ركعتين، ونذر آخرُ أن يصلّي ركعتين، ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز (¬٣).
ولو نذر ركعتين، فقال (آخر) (¬٤): "لله علي أن أصلّي تلك (المنذورة) (¬٥) "، ثمّ اقتدى أحدُهما بالآخر جاز (¬٦).
واقتداءُ النّاذر بالحالف لا يجوز (¬٧).
حلف رجلان كلُّ واحد منهما أن يصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر صحّ، بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع (¬٨). (ف) (¬٩)