ومن شرائط السنّة والجماعة أن يرى الصلاةَ خلف كلّ برٍّ وفاجرٍ، قال ﵇: "صلّوا خلف كلّ برٍّ وفاجر" (¬١) (¬٢). (ف) (¬٣)
إذا قال [الإمام] (¬٤): "السلام" فقبل أن يقول: "عليكم" اقتدى به رجلٌ لا يصح الاقتداء؛ لأنّ قوله: "السلام" كلامٌ تامٌ، ألا ترى أنّ المصلّي إذا أراد ان يسلّم على غيره فقال: "السلام" ثم تذكّر أنه
في الصلاة فسكت فإنّه يكون خارجاً عن الصلاة (¬٥). (خ) (¬٦)
المقتدي إذا رأى على ثوب الإمام نجاسةً مانعةً جوازَ صلاته دون إمامه لا تجوز صلاته، ولو كان [على] (¬٧) العكس يجوز (¬٨). (ظ) (¬٩)
ويُكره أن يكون الإمام في مكانٍ أعلى من القوم (¬١٠).