Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 520

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

ومن شرائط السنّة والجماعة أن يرى الصلاةَ خلف كلّ برٍّ وفاجرٍ، قال ﵇: "صلّوا خلف كلّ برٍّ وفاجر" (¬١) (¬٢). (ف) (¬٣)

إذا قال [الإمام] (¬٤): "السلام" فقبل أن يقول: "عليكم" اقتدى به رجلٌ لا يصح الاقتداء؛ لأنّ قوله: "السلام" كلامٌ تامٌ، ألا ترى أنّ المصلّي إذا أراد ان يسلّم على غيره فقال: "السلام" ثم تذكّر أنه

في الصلاة فسكت فإنّه يكون خارجاً عن الصلاة (¬٥). (خ) (¬٦)

المقتدي إذا رأى على ثوب الإمام نجاسةً مانعةً جوازَ صلاته دون إمامه لا تجوز صلاته، ولو كان [على] (¬٧) العكس يجوز (¬٨). (ظ) (¬٩)

ويُكره أن يكون الإمام في مكانٍ أعلى من القوم (¬١٠).

وعلى العكس لا يُكره، وعليه عامّة المشايخ (¬١١).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 520 (SanadKitab #637, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.