Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 521

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

والارتفاعٌ المكروه (مقدّرٌ) (¬١) بقامةٍ وسط (¬٢). (ف) (¬٣)

ثلاثةُ نفرٍ وُجد من أحدهم صوتٌ أو ريحٌ، أمَّ أحدُهم للظهر، والآخر للعصر، والآخر للمغرب، أجزأهم الظّهر، ويجوز العصر لإمام الظهر ولإمام العصر، ولا يجوز العصر لإمام المغرب؛ لأنّ الحدث انتقل إليه (¬٤). (ظ) (¬٥)

إذا كان بين الإمام والمقتدي طريقٌ إن كان ضيقاً لا يمرّ فيه العَجَلة (¬٦) والأوقار (¬٧) لا يمنع الاقتداء، وإن كان واسعاً يمرّ فيه العجلة والأوقار يمنع (¬٨).

فإن قام المقتدي في عرض الطريق واقتدى بالإمام جاز ويُكره (¬٩).

وإن قام رجلٌ آخر خلفَ المقتدي وراءَ الطريق واقتدى به لا يصح اقتداؤه؛ لأنّ صلاة من قام على الطريق مكروه، فصار في حقِّ من خلفه وجوده كعدمه، فلو كان على الطريق ثلاثةٌ جازت صلاة

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 521 (SanadKitab #637, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.