Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 522

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

من خلفهم؛ لأنّ الثلاثة صف، وعند اتصال الصفوف لا يبقى الطريق حائلاً (¬١).

ولو قام الإمامُ في الطريق واصطفّ النّاس خلفه في الطريق على طول الطريق إن لم يكن بين الإمام وبين من خلفه في الطريق مقدار ما تمر فيه العَجَلة جازت صلاتهم، وكذا فيما بين الصفّ الأول والثاني إلى آخر الصفوف (¬٢).

ولو كان بين الإمام والمقتدي نهرٌ يجري فيه الزّوْرَق (¬٣) يمنع الاقتداء (¬٤).

والنهرُ المطلقُ والطريقُ المطلقُ ما يكون كبيراً، وحدُّ الكبير ما قلنا (¬٥).

وإن كان بينهما حائطٌ لا يمنع الاقتداء (¬٦)؛ لأنّه ﵇ كان يصلّي في حُجرة عائشة والناس في المسجد ويصلون بصلاته (¬٧).

وهذا إذا كان الحائط قصيراً أُسُّه مقدارُ الفُرجة بين الصفين ذراعٌ أو ذراعان، كما يكون بين المسجد الصيفي والشتوي، وإذا كان الحائطُ من الحجر أو المدر أُسُّه يكون أوسع من الفُرجة بين الصفّين لا يجوز الاقتداء (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 522 (SanadKitab #637, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.