Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 525

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

ولو صلّى بالناس في الجبّانة صلاة العيد جازت صلاتهم وإن كان بين الصفوف فضاءٌ واتساع؛ لأن الجبانة عند أداء الصلاة لها حكم المسجد (¬١). (ف) (¬٢)

وإن اقتدى برجلٍ في الصّحراء إن كان بينه وبين الإمام مقدار ما لا يمكن الاصطفاف فيه صحّ الاقتداء (¬٣).

وقيل: إن كان بينه وبين الإمام أقلّ من ثلاثة أذرعٍ لا يمنع الاقتداء (¬٤). (ف) (¬٥)

وهو المذكور في الظهيري (¬٦).

قوم صلّوا على ظهر ظُلَّةٍ في المسجد وقُدَّامهم نساءٌ أو طريقٌ لا تجوز صلاتهم؛ لأن الطريقَ وصفَّ النساء مانعٌ من الاقتداء (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 525 (SanadKitab #637, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.