فإن كنّ ثلاثاً تفسد صلاة ثلاثةٍ من الرجال من كل صفّ إلى آخر الصفوف، وتجوز صلاة الباقين (¬١).
وإن كنّ صفّاً واحداً تفسد صلاة الكل (¬٢).
وإن كان بحِذائهم مِن تحتهم نساءٌ جازت صلاة من كان على الظُّلَّة (¬٣). (ف) (¬٤)
والصّلاة على رفوف المسجد إن كان يجد مكاناً في صحن المسجد يُكره (¬٥)، وإن كان لا يجد لا يكره؛ ولهذا قال مشايخنا: إن صلاة التراويح على سطح المسجد مكروه (¬٦).
وإذا ضاق المسجد على قومٍ لا بأس بأن يقوم الإمام على الطّاق لمكان العذر (¬٧). (ظ) (¬٨) (ف) (¬٩)