Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 528

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

مصلّي الظهر إذا قام إلى الخامسة بعدما قعد على الرابعة ساهياً فاقتدى به إنسان في الظهر صحّ اقتداؤه (¬١). (خ) (¬٢)

إذا أدرك الإمام في الركوع فكبّر راكعاً لم يكن شارعاً في الصلاة إلا أن يكون إلى القيام أقرب؛ لأن محل تكبيرة الافتتاح وهو القيام (¬٣).

إذا انتهى إلى الإمام في الركوع وكبّر يريد به تكبيرة الركوع إن كبّر وهو قائمٌ جازت صلاته وتكون تكبيرة الافتتاح، وإن كبّر وهو راكعٌ لم يجز (¬٤). (ف) (¬٥)

يصلّي في بيت غيره وفيه مالكُه ومستأجرُه يستأذن للإمامة من المستأجر؛ لأن منافع الدار مملوكة له (¬٦).

ولو قام الإمامُ وسْط القوم فقد أساء (¬٧).

والواحدُ مع الإمام جماعةٌ، ولو كان معه صبيٌّ يعقل يحنث في يمينه (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 528 (SanadKitab #637, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.