ولو جاء والصفُّ متصلٌ انتظر حتى يجيء الآخر، فإن خاف فوت الركعة جذب واحداً من الصفّ إن علم أنّه لا يؤذيه (¬١).
وإن اقتدى به خلف الصُّفوف جاز (¬٢).
ولو كان في الصحراء ينبغي أن يكبّر أولاً ثم يجذبه، ولو جذبه أولا فتأخر ثم كبّر هو تفسد صلاة الذي تأخر؛ والمعنى فيه أن هذا إجابة بالفعل فنعتبر بالإجابة بالقول (¬٣). (ظ) (¬٤)
إذا صلّوا على الدابّة بجماعةٍ جازت صلاة الإمام ومن كان معه على دابّته، ولا يجوز صلاة غيره (¬٥).
إذا قام الإمامُ إلى الثالثة قبل أن يفرغ المقتدي من التشهّد فإن المقتدي يتمُّ التشهّد ثم يقوم، وكذا لو
سلّم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهد (¬٦).