Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 529

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

ولو جاء والصفُّ متصلٌ انتظر حتى يجيء الآخر، فإن خاف فوت الركعة جذب واحداً من الصفّ إن علم أنّه لا يؤذيه (¬١).

وإن اقتدى به خلف الصُّفوف جاز (¬٢).

ولو كان في الصحراء ينبغي أن يكبّر أولاً ثم يجذبه، ولو جذبه أولا فتأخر ثم كبّر هو تفسد صلاة الذي تأخر؛ والمعنى فيه أن هذا إجابة بالفعل فنعتبر بالإجابة بالقول (¬٣). (ظ) (¬٤)

إذا صلّوا على الدابّة بجماعةٍ جازت صلاة الإمام ومن كان معه على دابّته، ولا يجوز صلاة غيره (¬٥).

إذا قام الإمامُ إلى الثالثة قبل أن يفرغ المقتدي من التشهّد فإن المقتدي يتمُّ التشهّد ثم يقوم، وكذا لو

سلّم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهد (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 529 (SanadKitab #637, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.