Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 531

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

ولو ركع الإمامُ قبل أن يفرغ المقتدي من القنوت فإنه يتابع؛ لأن القنوت ليس بمقدّر (¬١).

ولو فرغ المقتدي من التشهد قبل فراغ الإمام وذهب أو تكلم جازت صلاته؛ لأن تمام الصلاة متعلّقٌ بالقعدة وقد تمّت قعدة الإمام في حق المقتدي (¬٢). (ف) (¬٣)

ولو نسي القنوت ولم يتذكّر حتى رفع رأسَه من الركوع فإنّه لا يقنت، ويسجد سجدة السهو (¬٤). (خ) (¬٥)

خمسة أشياءٍ إذا لم يفعلها الإمام لم يفعلها القوم، أحدها: إذا لم يقنت الإمام.

والثاني: إذا ترك الإمامُ تكبيرات العيدِ لا يكبّر القوم.

الثالث: إذا لم يقعد الإمامُ في الثانية في ذوات الأربع والثلاث لا يقعد هو أيضا.

الرابع: إذا تلا الإمام آية السجدة ولم يسجد وذهب لا يسجدها القوم.

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 531 (SanadKitab #637, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.