الخامس: إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو لا يسجد القوم أيضا (¬١).
(خ) (¬٢)
وفي أربعة مواضعٍ إذا فعل الإمام لا يتابعه المقتدي، أحدها: لو زاد الإمام في صلاته سجدةً (¬٣) لا يتابعه المقتدي.
ولو زاد في تكبيرات العيد يتابعه ما لم يخرج عن أقاويل الصحابة (¬٤)، فإن خرج لا يتابعه.
ولو كبّر في صلاة الجنازة خمساً لا يتابعه المقتدي.
والإمامُ إذا قعد على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهياً لا يتابعه المقتدي (¬٥)، فإن لم يقيد الخامسة بالسجدة وعاد وسلّم سلّم معه المقتدي (¬٦)، وإن قيّد الخامسة بالسجدة سلّم المقتدي (¬٧).