Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 532

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

الخامس: إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو لا يسجد القوم أيضا (¬١).

(خ) (¬٢)

وفي أربعة مواضعٍ إذا فعل الإمام لا يتابعه المقتدي، أحدها: لو زاد الإمام في صلاته سجدةً (¬٣) لا يتابعه المقتدي.

ولو زاد في تكبيرات العيد يتابعه ما لم يخرج عن أقاويل الصحابة (¬٤)، فإن خرج لا يتابعه.

ولو كبّر في صلاة الجنازة خمساً لا يتابعه المقتدي.

والإمامُ إذا قعد على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهياً لا يتابعه المقتدي (¬٥)، فإن لم يقيد الخامسة بالسجدة وعاد وسلّم سلّم معه المقتدي (¬٦)، وإن قيّد الخامسة بالسجدة سلّم المقتدي (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 532 (SanadKitab #637, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.