ولو لم يقعد الإمام على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهياً وتشهّد المقتدي وسلّم، ثم قيّد الإمام الخامسة بالسجدة فسدت صلاتهم (¬١).
وتسعةُ أشياء إذا لم يفعلها الإمام يفعلها القوم، أوّلها: إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح يرفع المقتدي.
وإذا لم يُثن الإمام فالمقتدي يثني إن كان الإمام في الفاتحة أو السورة.
وإذا ركع الإمام ولم يكبر، أو لم يسبح في الركوع، أو لم يقل: "سمع الله لمن حمده"، أو لم يكبر عند الانحطاط، أو لم يقرأ التشهد يقولها (القوم) (¬٢).
ولو لم يسلم الإمامُ يسلم القوم.
والتاسع: إذا نسي الإمامُ التكبير في أيام التشريق (¬٣) وذهب بعد السلام كبّر القوم (¬٤). (خ) (¬٥)
المقتدي إذا أتى بالركوع والسجود قبل الإمام، هذه المسألة على خمسة أوجه (¬٦):