Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 536

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

فإذا سجد أربع سجداتٍ فالسجدتان التحقتا بأحد الركوعين وارتفض الركوع الآخر، فإذا سجد سجدتين والسّجدة بدون الركوع لا يعتبر كان عليه قضاء الركعة الثانية (¬١). (ف) (¬٢)

رجلٌ أدرك الإمام في الركوع فإنه يركع ولا يأتي بالثناء في الركوع بل يأتي بالتسبيحات؛ لأن الثناء سنة [والتسبيحات كذلك] (¬٣)، والتسبيحات في محلّها فيأتي بالتسبيح (¬٤).

ولو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد فإنه يأتي بتكبيرات العيد في الركوع؛ لأنّ التكبير واجبٌ، والتسبيح سنة، والاشتغال بالواجب أولى (¬٥).

إذا فرغ (¬٦) من الصلاة يستحبُّ له أن يتحول إلى يمين القبلة (¬٧).

وكذا لو أراد أن يتطوّع بعد المكتوبة لا يصلي في مكان المكتوبة؛ كي لا يشتبه على القوم (¬٨).

ويستحبّ أن يتحوّل إلى يمين القبلة، ويصلّي في يمين القبلة؛ لأنّ لليمين فضلاً على اليسار (¬٩).

ويمينُ القبلة ما يكون بحذاء يسار المستقبل، ويسار القبلة ما يكون بحذاء يمين المستقبل (¬١٠). (ف) (¬١١)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 536 (SanadKitab #637, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.