Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 537

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

وإذا أدرك الإمامَ في القراءة يكبّر ولا يثني إذا كانت صلاة جهريةً والإمام يجهرُ بالقراءة (¬١).

ويُكره للإمام أن يتطوّع في مكان صلاته (¬٢).

وإذا تحوّل يتأخر الإمام، والمقتدي يتقدّم؛ تحقيقاً للمخالفة (¬٣).

وإن كانت صلاةً لم تكن بعدها سنّة يستقبل القوم بوجهه، هذا هو السنة (¬٤). (ظ) (¬٥)

وإمامةُ المرأة للرجال لا تجوز، حتى لو اقتدى بها ثم أفسدها لا يلزمه القضاء (¬٦).

وإمامةُ الرجل للمرأة جائزةٌ إذا نوى إمامتها إذا لم يكن في الخلوة (¬٧).

فأمّا إذا كان في الخلوة فإن كان الإمام لبعضهنّ محرماً فإنه يجوز ولا يكره (¬٨)، وإن لم يكن محرماً فإنّه

يجوز، ويكره (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 537 (SanadKitab #637, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.