وإذا أدرك الإمامَ في القراءة يكبّر ولا يثني إذا كانت صلاة جهريةً والإمام يجهرُ بالقراءة (¬١).
ويُكره للإمام أن يتطوّع في مكان صلاته (¬٢).
وإذا تحوّل يتأخر الإمام، والمقتدي يتقدّم؛ تحقيقاً للمخالفة (¬٣).
وإن كانت صلاةً لم تكن بعدها سنّة يستقبل القوم بوجهه، هذا هو السنة (¬٤). (ظ) (¬٥)
وإمامةُ المرأة للرجال لا تجوز، حتى لو اقتدى بها ثم أفسدها لا يلزمه القضاء (¬٦).
وإمامةُ الرجل للمرأة جائزةٌ إذا نوى إمامتها إذا لم يكن في الخلوة (¬٧).
فأمّا إذا كان في الخلوة فإن كان الإمام لبعضهنّ محرماً فإنه يجوز ولا يكره (¬٨)، وإن لم يكن محرماً فإنّه
يجوز، ويكره (¬٩).