وإن قامت المرأةُ بجنب الرجل لا يصحُّ اقتداؤها ما لم ينو إمامتها، وإن قامت خلفه صحّ اقتداؤها، نوى إمامتها أو (لا) (¬١) (¬٢).
وإذا صحّ اقتداؤها [به] (¬٣) فقامت بجنب الرجل فإنّها تُفسد على الإمام صلاته (¬٤)، ومتى فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة القوم (¬٥).
ولو تقدّمت إمامَها لا يجوز، ولا تفسد صلاة الإمام (¬٦).
ولو قامت وسط الصف فإنّها تُفسد صلاةَ ثلاثة نفرٍ، واحدٍ عن يمينها، وآخر عن شمالها، وآخر من خلفها (¬٧).
وإن كنّ ثلاثاً يُفسدن صلاةَ واحدٍ عن أيمانهنّ، (وواحدٍ) (¬٨) عن يسارهنّ، وثلاثةٍ إلى آخر الصفوف (¬٩).