Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 538

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

وإن قامت المرأةُ بجنب الرجل لا يصحُّ اقتداؤها ما لم ينو إمامتها، وإن قامت خلفه صحّ اقتداؤها، نوى إمامتها أو (لا) (¬١) (¬٢).

وإذا صحّ اقتداؤها [به] (¬٣) فقامت بجنب الرجل فإنّها تُفسد على الإمام صلاته (¬٤)، ومتى فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة القوم (¬٥).

ولو تقدّمت إمامَها لا يجوز، ولا تفسد صلاة الإمام (¬٦).

ولو قامت وسط الصف فإنّها تُفسد صلاةَ ثلاثة نفرٍ، واحدٍ عن يمينها، وآخر عن شمالها، وآخر من خلفها (¬٧).

وإن كنّ ثلاثاً يُفسدن صلاةَ واحدٍ عن أيمانهنّ، (وواحدٍ) (¬٨) عن يسارهنّ، وثلاثةٍ إلى آخر الصفوف (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 538 (SanadKitab #637, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.