Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 539

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

والأصل فيه أنّ الرجل مع المرأة إذا اجتمعا في حرمة صلاةٍ واحدة، وبقعة واحدة، والمرأة من أهل الشهوة تفسد على الرجل صلاته، وإن عُدم واحدٌ من المعاني الثلاثة لا تفسد (¬١).

ولو كنّ صفاً تامّاً من النساء فإنّهنّ يفسدن صلاة من خلفهنّ، ولا يصح اقتداؤهم بالإمام وإن كان عشرين صفا؛ لأنّ صفّ النساء إذا كان تاما منع الاقتداء (¬٢).

ولو كانت المرأة بجنب الرجل ولم ينو إمامتها، وكلُّ واحدٍ يصلّي صلاة نفسه لا تفسد على الرجل صلاته وإن كانت من أهل الشهوة (¬٣).

وإمامةُ المرأة للنساء جائزةٌ (¬٤)

، إلا أنّ صلاتهنّ فرادى أفضل من صلاتهن جملةً بالجماعة؛ لأنها منسوخة (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 539 (SanadKitab #637, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.