Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 540

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

ولو صلّين بالجماعة يجوز أيضاً، إلا أن إمامتهن تقوم وسْط الصف ولا تتقدم؛ لأّنها عورة، ولو تقدمت جاز (¬١).

وإمامة الخنثى للنساء جائزة، إلا أنه يتقدّم، ولا يقوم وسْط الصف حتى لا تفسد صلاته بالمحاذاة (¬٢).

وإمامةُ الخنثى المشكل للرّجل لا تجوز؛ لجواز أنّها امرأة (¬٣).

والعباداتُ متى دارت بين الصحّة والفساد حُملت على الفساد احتياطاً (¬٤).

وإمامة المشكل لمثله لا يجوز؛ لجواز أن يكون الإمامُ امرأةً والمقتدي رجلاً (¬٥)، وصلاة الإمام تامة؛ لأنه يصلّي صلاة نفسه (¬٦).

وصاحب البيت أولى بالإمامة في بيته من غيره (¬٧)، إلا أن يكون معه السلطان أو قاضٍ فإنهما أولى بالإمامة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 540 (SanadKitab #637, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.