ولو صلّين بالجماعة يجوز أيضاً، إلا أن إمامتهن تقوم وسْط الصف ولا تتقدم؛ لأّنها عورة، ولو تقدمت جاز (¬١).
وإمامة الخنثى للنساء جائزة، إلا أنه يتقدّم، ولا يقوم وسْط الصف حتى لا تفسد صلاته بالمحاذاة (¬٢).
وإمامةُ الخنثى المشكل للرّجل لا تجوز؛ لجواز أنّها امرأة (¬٣).
والعباداتُ متى دارت بين الصحّة والفساد حُملت على الفساد احتياطاً (¬٤).
وإمامة المشكل لمثله لا يجوز؛ لجواز أن يكون الإمامُ امرأةً والمقتدي رجلاً (¬٥)، وصلاة الإمام تامة؛ لأنه يصلّي صلاة نفسه (¬٦).
وصاحب البيت أولى بالإمامة في بيته من غيره (¬٧)، إلا أن يكون معه السلطان أو قاضٍ فإنهما أولى بالإمامة (¬٨).