Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 541

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب يجوز؛ لأنّ المسجد مع تباعد أطرافه كبقعةٍ واحدة (¬١).

ولو صلّى في الصحراء يُنظر: إن كان يصلي وحده فموضع سجوده يكون كالمسجد له (¬٢)، وكذلك يمينه ويساره وخلفه، حتى لو يخيّل له أنه أحدث وانصرف ليتوضأ ثم تبيّن أنه لم يحدث إن لم يجاوز موضع سجوده فإنه يبني على صلاته، وإن جاوز موضع سجوده لا يجوز له البناء (¬٣).

ولو كان القوم يصلّون جماعة في الصحراء فإلى آخر الصفوف حكم المسجد (¬٤).

ولو كان بين الإمام والقوم فرجةٌ وهو في الصحراء، يُنظر: إن كانت الفرجة قدر الصفين فصاعداً لا يجوز اقتدائهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 541 (SanadKitab #637, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.