Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 542

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

وأما مقدار المشي في الصلاة إذا مشى مقدار صفٍّ واحد لا تفسد، وإن كان أكثر من ذلك تفسد (¬١). (طح) (¬٢)

إذا صلّى وليس بين يديه أو بين يدي الإمام سترةٌ فأراد رجلٌ أن يمرّ بين يديه، كم مقدار ما يحتاج إلى أن يكون مروره مكروهاً؟ فالصحيح [مقدار] (¬٣) منتهى بصره، وهو موضع سجوده (¬٤).

وإذا صلّى في الصّحراء ولم يجد سترةً فأراد الإمامُ أن يخط بين يديه لا يعتبر الخط، هو المختار (¬٥).

وإذا تعذّر غرزُ السّترة لا يعتبر الإلقاء، وهو المختار (¬٦).

رجلٌ يصلّي التطوع في المسجد الجامع والمساكينُ يمرّون بين يديه فصلاته تامّةٌ ولا إثم عليه، والإثمُ على الذين يمرّون؛ لأنّهم باشروا المنهي عنه، حتى قال أبو مطيع: لا يحلّ للرجل أن يعطي سُؤّال المسجد (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 542 (SanadKitab #637, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.