إذا ظنّ الإمامُ أنّ عليه سهواً فسجد للسهو وتابعه المسبوق في ذلك، ثم علم أنّ الإمام لم يكن عليه سهو الأشهرُ أنّ صلاته تفسد (¬١).
وإن لم يعلم أنّه لم يكن على الإمام سهوٌ لم تفسد صلاة المسبوق (¬٢).
المسبوق بركعةٍ إذا سلّم مع الإمام ساهياً لا يلزمه سجود السهو؛ لأنّه مقتدٍ بعد (¬٣).
وإن سلّم بعد الإمام كان عليه السّهو؛ لأنّه صار منفردا (¬٤).
المسبوقُ إذا شكّ في صلاته بعدما قام إلى قضاء ما سبق إن سُبق بركعةٍ أو ركعتين فكبّر ينوي الاستقبال يصير خارجاً عن صلاته (¬٥). (ف) (¬٦)
المسبوقُ إذا قام إلى قضاء ما سُبق [به] (¬٧) قبل سلام الإمام يكون مسيئاً (¬٨).
(ظ) (¬٩)