Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 545

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة المسبوق

إذا ظنّ الإمامُ أنّ عليه سهواً فسجد للسهو وتابعه المسبوق في ذلك، ثم علم أنّ الإمام لم يكن عليه سهو الأشهرُ أنّ صلاته تفسد (¬١).

وإن لم يعلم أنّه لم يكن على الإمام سهوٌ لم تفسد صلاة المسبوق (¬٢).

المسبوق بركعةٍ إذا سلّم مع الإمام ساهياً لا يلزمه سجود السهو؛ لأنّه مقتدٍ بعد (¬٣).

وإن سلّم بعد الإمام كان عليه السّهو؛ لأنّه صار منفردا (¬٤).

المسبوقُ إذا شكّ في صلاته بعدما قام إلى قضاء ما سبق إن سُبق بركعةٍ أو ركعتين فكبّر ينوي الاستقبال يصير خارجاً عن صلاته (¬٥). (ف) (¬٦)

المسبوقُ إذا قام إلى قضاء ما سُبق [به] (¬٧) قبل سلام الإمام يكون مسيئاً (¬٨).

(ظ) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 545 (SanadKitab #637, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.