الإمامُ إذا أحدث في ذوات الأربع واستخلف مسبوقاً بركعتين فإنّ المسبوق يصلي ركعتين ويقعد حتى يتمّ صلاته، ثم يشتغل بقضاء ما سبق، فلو صلّى ركعتين ولم يقعد تفسد صلاته، كما لو اقتدى المقيم بالمسافر فأحدث المسافر واستخلف المقيم فصلى المقيم ركعتين ولم يقعد فسدت صلاتهم (¬١).
ولو تذكّر الخليفة أنّه لم يصلّ الفجر فسدت صلاة الأول والثاني والقوم (¬٢).
ولو لم يتذكّر الخليفة، لكن تذكّر الإمام الذي أحدث فائتةً بعدما خرج من المسجد فسدت صلاته خاصّة (¬٣).
ولو تذكّر فائتةً قبل أن يخرج من المسجد فسدت صلاته، وصلاة الخليفة، وصلاة القوم (¬٤). (خ) (¬٥)
المسبوق إذا أدرك الإمام في القراءة التي يجهر بها لا يأتي بالثناء، وقد مرّ (¬٦).
وإذا قام إلى قضاء ما سُبق به يأتي بالثناء، ويتعوذ للقراءة (¬٧).